السيد حسن الطباطبائي

177

كتاب الحج

وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم . [ مسألة إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ] ( مسألة : 5 ) إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ( 1 ) ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر وإلا فتعدل إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة